مقالات

حقوق المرأة في الولاية بين قادة السلف وبناتهم (الأخيرة)

31/05/2025, 16:36:38

في المطلب الرابع، يتناول موقف علماء الأمة من تولي المرأة رئاسة الدولة، ويأتي على فتاوى علماء الأزهر، وعلماء باكستان، وفتوى أبي الأعلى المودودي، وعلماء بنغلاديش، والعلامة عبد العزيز بن باز، ويقرأ شهادة المرأة.

في المطلب الخامس، يتناول ملكة سبأ والولاية، ويدرس في المبحث الثالث المرأة والمجالس النيابية، باعتبار المجالس ولاية عامة لا يجوز دخول المرأة فيها.

وفي المطلب الثاني، يقرأ حكم دخول المرأة مجلس النواب، وينتهي إلى القول بعدم جواز الاختلاط؛ وهذا هو ما يستلزمه الترشح للمجالس النيابية والمحلية.

ويسرد فتاوى علماء الأزهر، والعلامة عبد الكريم زيدان، والمودودي، ومفتي الديار المصرية حسنين محمد مخلوف، والدكتور مصطفى السباعي، وحسن البنا. ويخلص إلى حرمة الخلوة، وعدم السفر بدون محرم، ويرى الاحتجاب عن أعين الرجال.

ويؤكد على:

1- إقرار الإسلام للمساواة في الحقوق والواجبات والتكاليف بحسب كل جنس.

2- إعطاء الإسلام للمرأة المسلمة من الحقوق، وإكرامه لها ما لم يكن يكرمها غيره من الأنظمة.

3- صون الإسلام للمرأة وحفظه لها عما يشين كرامتها ويهتك حياءها.

4- الاختلاف الخَلقي بين الرجل والمرأة؛ الأمر الذي يترتب عليه تفاوت في التكاليف.

5- لم تحضر مع الرجال امرأة في مجلس شورى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مجالس شورى خلفائه الراشدين، ولا من بعدهم.

6- مهمة المجالس الشورية هي تسيير دفة الحكم في البلاد، ولها قوامة وولاية على الشعب بأكمله.

ويشير إلى أن تقوم المرأة بالأعمال التي لا تتجاوز الضوابط الشرعية، كالتعليم، والطب، والدعوة وسط النساء. ويشترط أن تهيئ لها الدولة جوًّا مناسبًا يرضى به الإسلام.

المبحث الرابع: المرأة والوزارة

يتناول فيه تعريف الوزارة لغةً واصطلاحًا، وأقسامها. ثم حكم تولي المرأة الوزارة، ويعتبرها من الولايات العامة، ويستدل مجددًا بالآية: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، وبتفسير الإمام الشوكاني للآية، ويكرر إيراد حديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة). وأن مسألة الذكورية للخلافة إجمالية، ويورد الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الرؤية أو الاختلاط أو الخلوة، ويورد محاذير الخروج، وحرمة تولي المناصب العامة، ومنها المجالس المحلية.

يُعرّف الإمارة وأقسامها وشروطها، ويعتبرها فرعًا عن الخلافة؛ والأمير نائب عن الخليفة، ويجزم بحرمة ولاية المرأة بالاستدلالات التي يوردها.

المجالس المحلية: حقيقتها واختصاصاتها

يرجع الدكتور إلى الدستور ليحدد اختصاصات المجالس المحلية:

1- اقتراح الخطط والبرامج والموازنات.

2- تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أو الوزراء.

3- الإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة. وبموجب تحديد الاختصاصات ذات طبيعة الحكم المصغر، والشأن القضائي؛ يحرم الباحث عمل المرأة في إدارتها وتحمل المسؤولية فيها؛ موردًا الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء القاضية بالتحريم.

في المبحث الخامس، يتناول المرأة والقضاء، مشيرًا إلى أهمية وخطورة مسؤولية ولاية القضاء للرجل، والأحاديث المحذرة من ولاية القضاء، ويندد بانعقاد ندوة في جامعة صنعاء عام 2006، وحضور محامين أمريكيين في يوم مجزرة قانا اللبنانية من قِبل إسرائيل المدعومة أمريكيًا، ويستغرب من مذيع الفضائية اليمنية الذي قال: إن العادات والتقاليد البالية هي التي منعت تولي المرأة القضاء.

ويتناول تعريف القضاء، وتحديد وظيفة القاضي. ويكرس المطلب الثالث لحكم تولي المرأة القضاء، وتحقيق المذاهب الأربعة: الشافعي، والحنبلي، والمالكي، والزيدي، ضد تولي المرأة القضاء، ردًا على الحنفي القائل بجواز إمامتها وتأثيم موليها.

ويورد الخلافات داخل المذهب الحنفي، ويرجح اتجاه التحريم، ولكنه يورد أقوال فقهاء المذهب، ويحاجج ببطلان قياس القضاء على الشهادة؛ وهو ما قال به بعض الأحناف.

وتتضمن التوصيات والمطالب الحذر من التحلل الكلي والجزئي من شرع الله، والعبث بأخلاق المجتمع، والأخذ على أيدي السفهاء وأهل الأهواء ممن هم في مجالات التعليم والثقافة، وعلى أهل العلم عدم التخلي عن مسؤولياتهم.

يختم مبحثه بوثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها، ويشير إلى أن مئتي عالم قد وقعوا هذه الوثيقة، ويرى فيها البديل لـ”السيداو” والغربية التي لا تناسب البشرية. ويتضمن الميثاق منطلقات أساسية: شرعية حقوق المرأة وواجباتها، والتفسير والتعليل لهذه الأصول، وتوصيات ومطالب. ويتضمن التأكيد أن الوحي الإلهي هو مصدر الخير والحق، وصلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان، والوعي بقصور المناهج الوضعية القائمة على الصراع والتغالب والطبيعة الفردية، وأن التاريخ الإسلامي لم يعرف قضية اسمها قضية المرأة.

والمرأة أحد شطري النوع الإنساني، فهي شقيقة الرجل، وأن القوامة هي القيادة -قيادة المجتمع الصغير (الأسرة)- والعلاقة قائمة على التكامل. وأن وظيفة المرأة في الحياة توجب تعليمها، ولها حقوق على المجتمع تفوق كثيرًا الحقوق الصادرة عن الأمم المتحدة، وأن العفة وحفظ العرض أصل شرعي كلي، وأن الحجاب حصن أساسي من حصون العفة والستر.

ويربط بين الحجاب وتعدد الزوجات، وتفرّق الوثيقة بين المساواة في معنى الإنسانية والكرامة، والمساواة في حقوق الكيان البشري، وفي عموم الدين والتشريع، وأن الفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات تبعًا للاختلاف الطبيعي الحاسم في المهام والأهداف، والاختلاف في الطبائع التي جُبل عليها كل منهما، وأن الشريعة الإسلامية تحرم التمييز الظالم ضد المرأة، وأن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني مهيأة لوظيفة أساسية معينة هي الأمومة ولوازمها، ويفرق بين عمل الرجل لطلب الرزق، وعمل الأنثى في بيتها.

ويرى الخلل في تماثل تعليمها وتعليم الرجل بما يؤهلها لوظائف الرجال، وأن عولمة المنظور الليبرالي الغربي للحياة تمثل تعديًا سافرًا على المرأة، وأن ازدواجية التشريع ومصادر التوجيه الاجتماعي والأخلاقي صدٌّ عن سبيل الله.

ويؤكد على خطورة كتمان العلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، ويدرك هيمنة الثقافة والقيم والحقوق الغربية، وأن على المرأة المسلمة عدم التفريط بتعاليم الشرع، وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية.

ويجب على أهل العلم الشرعي التضامن مع أهل الاختصاص؛ لصياغة التوجه الأسلم في قضايا المرأة: التعليم، العمل، الترفيه وغيرها، وأن تقوم على أساسين:

1- الثوابت الشرعية.

2- المواءمة الواقعية لمستجدات الحياة.

ندوة حقوق المرأة في الولاية وحقها في الدية، 27 مايو، فندق تاج سبأ:

«دية المرأة بين حكم الشريعة، وشُبَه القائلين بمساواتها بالرجل»، للشيخ عارف بن أحمد علي الصبري – عضو لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب اليمني.

يبدأ ورقته بقوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [النور: 51].

والآية: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء: 65].

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا) [الأحزاب: 36].

يبدأ مبحثه بمقدمة، ويدرس أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، والمعوقات والصعوبات، وخطة البحث، وفصل تمهيدي: الإسلام وتكريم المرأة.

الفصل الأول: مسائل وأحكام تتعلق بالدية.

الفصل الثاني: العاقلة التي تتحمل الدية.

الفصل الثالث: تنصيف دية المرأة على دية الرجل.

الفصل الرابع: القول بمساواة دية المرأة بدية الرجل، واستدلالاته.

الفصل الخامس: المناقشة والترجيح.

في الفصل الثالث، يناقش أدلة تنصيف دية المرأة على دية الرجل، ويدرس فيه أدلة السنة وآثار الصحابة، ودليل الإجماع ومستنده، والأحكام المترتبة عليه، والقياس.

يتجاوز مبحث الشيخ المئة صفحة، مُعززًا بالأدلة من الكتاب والسنة واجتهادات أئمة الفقه والصحابة والتابعين.

ويشير في صفحة 16 من الكتاب المنوّه به إلى: “والكلمة الجامعة في ذلك أن تتصور كل مجتهد ومفتٍ وقاضٍ شرعي منذ عهد الصحابة إلى اليوم، ونُسب إليه القول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل”.

ويضيف: “وأما ما ذكرهم على سبيل الإجمال، فهم أولًا: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيًا: التابعون، ثالثًا: فقهاء جميع المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية وأهل الحديث والجعفرية والإباضية”.

ثم يورد رأي الدكتور القرضاوي.

في المبحث الثاني، يتناول أدلة السنة وآثار الصحابة.

أما المبحث الثالث، فمكرس لدليل الإجماع.

ويورد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: “لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يُعلَم أنهن من أهل الجنة، لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل، وديتها نصف دية الرجل، وهذا كله باتفاق المسلمين”. (ص 25)

ينقل آراء الأئمة والعلماء: الشافعي، والطبري، وابن المنذر، وأبو بكر الجصاص، وابن عبد البر، والكاساني، وابن قدامة، والقرطبي، وابن حزم، وابن رشد الحفيد، وتقي الدين الحصني، وابن حجر العسقلاني، وابن الأمير الصنعاني، والشوكاني.

كما يتناول حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة، ومستند الإجماع، والأحكام المترتبة عليه.

ويتناول في المبحث الرابع القياس، والأهم من ذلك مناقشته آراء القائلين بالمساواة، وهما: ابن علية، والأصم، واستدلالهم بالكتاب والسنة. كما يتناول كلام المتأخرين القائلين بالمساواة: فتوى أبي زهرة، وفتوى محمد شلتوت – شيخ الأزهر، وفتوى الغزالي. والفصل الخامس مكرّس للمناقشة والترجيح.

يناقش توصيف المسألة، ودعاوى المخالف، والقول الصحيح والمؤيّدات، مع مطالب:

1. الترابط الوثيق بين منظومة الأحكام الشرعية.

2. أن الدية ليست قيمة للمقتول.

3. أن الدية ليست عقوبة جنائية للجاني.

4. الميزان الصحيح لتكريم المرأة.

5. الاستقراء (ويلاحظ سقوط الاستقراء).

ثم خاتمة البحث.

يتحدث فيها عن تكريم الإسلام للمرأة، وأنه قد لحقها من الظلم والجور والطغيان في غياب الوحي عن حياة الناس.

ويعرض مشروعية الدية من الكتاب، والسنة، والإجماع.

ويحدد الأصناف الستة لاستحقاق الدية.

ويتناول “العاقلة” في فصل كامل، ويصل إلى الجزم بأن دية المرأة نصف دية الرجل هو قول عامة أهل العلم وأهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر والزيدية والجعفرية والإباضية بلا نزاع، وأنه إجماع لا يُعرف فيه مخالف.

وقد خصص مبحثًا كاملًا عن الإجماع، وعن شُبه القائلين بالمساواة، مبينًا شذوذ الأصم وابن علية، وناقش فتوى المتأخرين.

ويرى أن المسألة قطعية لا يجوز فيها الخلاف، والإنكار على المخالف واجب، والقول بخلاف الإجماع شذوذ وزلة لا يجوز متابعة قائلها، وكلامهم مردود بما قاله العلماء في المخالفين للإجماع.

كما أورد الاعتراضات من المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية، وأجاب على كل اعتراض بما فيه الكفاية.

مقالات

بعيداً عن صداع السياسة.. حكايات وغرائب سائقي الأجرة

المطارات وسائقو سيارات الأجرة هما أول من يستقبلانك، وآخر من يودعانك في أي بلدٍ حول العالم، هما من يعطيانك الانطباع الأول والأخير عن كل مكان، ويعكسان لديك صورة الحياة، وثقافة الإنسان، والسياسة، والقيم، والأخلاق فيه، إيجابًا أو سلبًا. ولذلك تعمد الحكومات الذكية والمسؤولة إلى تدريب وتأهيل موظفي المطارات، وإخضاع سائقي الأجرة لاختباراتٍ قاسيةٍ قبل منحهم رخص القيادة، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”صناعة السياحة”، وضمن القانون الذي يوفر للزائر الأمان والمتعة، وللبلد المضيف الأمن والمصلحة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.